|
في القانون.....
المرأة وحق الاتصال
والتعبير المصادر .. السعودية إنموذجاً ؟؟
عبد الرضا المالكي
أتاح الإنترنت حق الاتصال والتعبير للنساء في المجتمعات
العربية، وخاصة السعودية التي تعاني الاضطهاد والعنف
باشكاله وكانها تعيش في العصور المتحجرة والاستبداد
وباعتبار الإنترنت أداة للتمكين، فقد مكنهن الإنترنت من
نيل الفرص العادلة للاتصال والوصول إلى الناس والمعلومة،
لكن: هل يكفي توفير الوسيلة للقول بتمكين المرأة
واستفادتها من الاتصال؟
بالنظر إلى مجتمع المستخدمين من الشباب والشابات نجد أن
هناك تفاوتاً كبيراً بين الجنسين في نواح عديدة، ومن ذلك
عدد المستخدمين، فبحسب تقرير دبي للإعلام الاجتماعي الثالث
ووفقاً لاستبيان تضمنه التقرير، اتضح وجود فجوة ملحوظة في
عدد المستخدمين فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي (الجنس)، حيث
تصل نسبة مستخدمي موقع ''فيس بوك'' مثلاً في المنطقة
العربية من النساء إلى الثلث، وذلك في تباين واضح مع
مستخدمي الموقع من النساء حول العالم اللواتي يشكلن ما
يقرب من نصف مستخدميه، والأمر أيضاً لا يقتصر على عدد
المستخدمات، بل له علاقة مباشرة بأسبقية الدخول للإنترنت،
المؤثرة بلا شك في نمط الاستخدام، فبحسب دراسة قمت بها على
عينة من الطلاب والطالبات الجامعيين ، كان الطلاب هم
الأسبق لاستخدام الإنترنت في متوسط سنوات الاستخدام، وربما
كان السبب في ذلك تمكن الشباب من الاتصال بالإنترنت سواء
من المنزل أو من مقاهي الإنترنت التي انتشرت في فترة
سابقة، بخلاف الطالبات اللواتي لا يتمكن من الاتصال إلا
بجهاز منزلي على الأغلب، وقد يواجهن رفضاً أسرياً
ومجتمعياً يحظر عليهن استخدام الإنترنت. هذه المفارقة فيما
بين الجنسين تطرح سؤالاً ملحاً حول مدى تأثير تأخر استخدام
المرأة للإنترنت والشبكات الاجتماعية على نمط استخدامها
الحالي، وكيف أثر تأخر فرصتها للاتصال في نضج استخدامها
للشبكات الاجتماعية، ومدى استفادتها منها؛ إذ اتضح من
الدراسة السابقة أن النساء كن أقل طموحاً لتغيير واقع
الشبكات الاجتماعية، فهن أكثر رضا عن مستوياتهن الحالية
بخلاف الشباب الراغبين في زيادة مستوى الحرية والمصداقية
والفرص المتكافئة للجميع، ولم يظهر صوت المرأة المحتج إلا
في عدم رضاها حيال قدرتها على التواصل مع النخب من الكتاب
والمثقفين والمسؤولين ونقدهم بشكل مباشر، إذ أبدت الطالبات
مستوى أقل من الرضا الذي أبداه الطلاب؛ مما يعني أن المرأة
تعاني بشكل أكبر من عدم إمكانية الوصول والاتصال مع
الجميع، ولا سيما النخب. كل المؤشرات السابقة تشير إلى
أننا أمام مجتمع اتصالي آخذ في النمو والتشكل، الا ان
الانظمة المستبدة والمتخلفة كالسعودية تعطى مثالاً للغطرسة
والتهميش والاستحقار للمرأة بكل اشكاله وابعاده البالية
بغلوها الطاغوتي .
وبمطالعة لمحتوى المواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية
يظهر لنا من خلال الدراسات المختصة، التي تناولت المرأة
العربية ، أن بعض النساء يعشن حالة من القطيعة مع المواضيع
والاهتمامات الجادة التي تملأ الساحة ضجيجاً، فالمواقع
الإلكترونية ومحتوى الصحف الإلكترونية وكثير من صحافة
الإنترنت، تمارس قدراً قليلاً من الاهتمام بالمواضيع التي
تخص المرأة وتنميتها، بل ربما انحصر محتوى المواقع المختصة
بالمرأة في مواقع الزينة والجمال والطهي أو استخدامها
كموضوع للإغراء والجنس، الأمر الذي يتنافى مع النظر للمرأة
ككيان إنساني له اهتماماته وتطلعاته في التربية والإسهام
بما فيه صلاح المجتمع متسقاً مع مفهوم التنمية الشامل.
هذه الأسباب مجتمعة وغيرها كلها أدت إلى تراجع دور المرأة
(واقعياً وافتراضياً) وسط إعلام يغلف المرأة بقوالب
الإغراء والتشويه أو مجتمع يدفعها للعيش في جهالة
الاهتمامات الصغيرة. وبالنظر إلى الإنترنت كأداة للتمكين
الهادف للتغيير الاجتماعي نجد أن جهداً كبيراً ينتظر
المرأة المثقفة خصوصاً لحمل المرأة العربية على الاهتمام
بالشأن العام وإدراك مسؤولياتها وحقوقها، والاستفادة من
فرصة الإنترنت كمنفذ إعلامي متاح من شأنه رفع مستوى المرأة
العربية وثقافتها.
الوساطة كوسيلة لفض النزاعات في الفكر القانوني
ان التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك
من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفاعلية في بث
الخلافات، وتخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم
في حـلها، نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف
من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعّال، مع منحهم
مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم.
لاشك اذن ان الوسائل لحل النزاعات لاقت اهتماما متزايدا في
الانظمة القضائية ، وذلك لما توفره هذه الاخيرة من مرونة
وسرعة في البت والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة
الاطراف في ايجاد الحلول لمنازعاتهم . واخذت هذه الوسائل
حيزا في التطبيقات القضائية ونظرا لما تحتله الوسائل
البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني
والاقتصادي على المستوى العالمي،وما شهده العالم مند نصف
قرن ويزيد من حركة فقهية و تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة
، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان
من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن
لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة
لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
ان الوسائل البديلـة لفـض المنازعـات أو الطرق المناسبة
لفض المنازعات ، كما تسمى في الوقت الحاضر ، ويعبر عنها
أحيانا بـ "فض المنازعات" ، و هي تلك الآليات التي يلجأ
لها الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم،
بغية التوصل لحل لذلك الخلاف .
و انطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا
التعريف، فهــولا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة
أصيلة، إذ أن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة
حل الخلافات التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خلاف
بينها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى
هذه الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك
الوسائل بـ "البديلة"، ذلك أن كثرة اللجوء إليها أدت إلى
تحولها في كثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة يلجأ لها
الأطراف ابتداء ، مستفيدين من مزاياها في سرعة حسم النزاع
،والحفاظ على السرية ،وخفض التكاليف في أوضاع كثيرة، إضافة
إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة
عليه.
جدير بالذكر أن الوسائل البديلة لحل المنازعات، قد أصبحت
من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات،
كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك،
والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة
الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من
المنازعات، حتى أصبح يطلق على هذه الوسائل بالنظر لطابعها
العملي " الطرق المناسبة لفض المنازعات". بل لقد أصبح
اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة اللجوء
مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق.
لقد كان القضاء مند القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل
النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي
والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم
المنازعات ، وبذلك ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة
الدولية والتوظيفات الدولية ، تطور بإجراءات المحاكمة التي
اقتربت كثيراً من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بشكلياته
التي قربته أكثر من المحاكم القضائية ، ثم جاءت المعاهدات
الدولية لتحصنه وتحصن أحكامه ، بحيث لم يعد من المبالغة
القول بأن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات
المدنية والتجارية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية
لحسم منازعات التجارة الدولية.
وإلى جانب التحكيم ظهرت الوساطة والتوفيق وهذا الشكل من
العدالة قديم جدا ، فقد أخذ التوفيق والوساطة طريقهما
ليصبحا أيضاً من الوسائل البديلة لحسم النزاعات، هكذا وضعت
اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مفاوضات الوساطة
والتوفيق وسيلة بديلة لحسم النزاع يرجع إليها لحسم النزاع
قبل اللجوء إلى التحكيم.
وكذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ففتحت باب
التوفيق قبل التحكيم ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسيلة
أخرى من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية. وكذلك نص نظام
المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية على نظام
المصالحة الاختيارية ووضع إجراءات له.
وكذلك وضعت اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة
الدولية) قواعد للتوفيق كان لها وقع في المنازعات الدولية
وكان لها أثر في نشر التوفيق كوسيلة لحسم المنازعات وديا ،
ولكن التوفيق والوساطة بقيا وسيلتين بديلتين لحسم
المنازعات ، عن القضاء وعن التحكيم إلا أنهما بقيا وسيلتين
نظريتين غير عمليتين وبقى القضاء هو الوسيلة الأساسية ،
والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن كان
عام 1977 في امريكا حيث كانت هناك دعوى عالقة أمام القضاء
منذ ثلاث سنوات، وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء وجلسات
ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محامين، وأرهقت
الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف، ثم طرحت فكرة وسيلة
بديلة لحسم هذا النزاع لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من كل
طرف يختار أحد كبار موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل
النزاع ثم يختار الموظفان رئيساً محايداً.
وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية
وعقدت المحكمة المصغرة جلسة ليست إلزامية في شيء ، واستمرت
الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها رئيس المحكمة المحايد برأي
شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوي المحكمة
إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا
ليعلنا اتفاقهما وانتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف
الوقت والنفقات والرسوم والأتعاب. وكانت ولادة ما سمي في
امريكا الوسيلة البديلة لحسم النزاع.
والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في امريكا تأتي بميزتين:
أولا: اختصار الوقت فأطول وساطة تستمر من شهر إلى ستة أشهر
، بينما الدعوى أمام القضاء تبقى سنوات طويلة ، وثانياً:
فإذا كانت الدعوى مرهقة وثقيلة في النفقات والمصاريف فإن
الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل .
التحكيم الالكتروني والتطور القضائي المطلوب
الجزء الثاني
تطور دور التجارة الإلكترونية وكيفية نشوء النزاعات على
خلفية التعاملات بين الأطراف يضطرهم إلى سرعة الفصل في
النزاعات سواء في القضاء أو التحكيم، وهو ما لا يتماشى مع
بطء وتعقيد إجراءات القضاء العادي، وتظهر أهمية التحكيم
الإلكتروني؛ لما يتميز به من سرعة ويسر ومرونة لا تتوافر
في القضاء العادي، حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني
انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين، بل
يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر
الأقمار الاصطناعية، وهذا يتطلب تحديث القوانين لمواكبة
هذا التطور، خاصة في اعتبار الإثبات في المحررات
الإلكترونية والمستندات التقنية، كذلك التوقيع الإلكتروني
واعتباره في حكم الإمضاء الخطي، متى ما كان منضبطاً بضوابط
تنظيمية تمنع الاحتيال والنصب، وتوفر المناخ الملائم
للائتمان التجاري، ومع مميزات التحكيم الإلكتروني وظهوره
في الفترة القادمة كخيار قضائي متطور، إلا أن هذا التحكيم
الإلكتروني تكتنفه بعض الخطورة في طريقة تطبيقه وإجراءاته؛
ومن هذه الأخطار:
1- عدم مواكبة النظم القانونية الحالية للتطور السريع
الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية، إن لم تكن هذه النظم
تشرع هذه المعاملات والتجارة الإلكترونية في قوانينها،
خاصة التجارة الإلكترونية في بعض الدول العربية، التي ما
زالت قوانينها لا تعترف بالتعاملات الإلكترونية في المجال
الرسمي، إضافة إلى جمود القواعد القانونية الموجودة في
كثير من دول العالم المتعلقة بإجراءات التقاضي والتحكيم
التقليدي، عن الاعتراف بإجراء التحكيم بوسائل إلكترونية،
وعدم تعديل التشريع الموجود للاعتراف بأحكام التحكيم
الإلكترونية. ومن هنا ثار التساؤل عن مدى صحة إجراءات
التسوية بالوسائل الإلكترونية، ومدى الاعتراف بالحكم
التحكيمي الإلكتروني.
وكذلك هناك مسألة مهمة؛ وهي تحديد مكان التحكيم، الذي
تترتب عليه آثار كثيرة ومهمة، فما هو المكان الذي يعد
مكاناً للتحكيم، هل هو مكان المحكم الفرد أم مكان المورد،
أو المستخدم في عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، هذا إذا
كان المحكم فرداً، أم مكان إبرام العقد أو تنفيذه؟ هذه
المسائل خطيرة وترتب آثاراً مهمة بالنسبة لاعتبارات
التنفيذ والاعتراف بالحكم التحكيمي الإلكتروني. هذه
المسائل وغيرها في حاجة إلى دراسات شاملة لكل جزئية من هذه
المسائل، وتتطلب تدخلاً تشريعياً من جانب الدولة، إضافة
إلى الاتفاقيات الدولية.
وقد كان للجنة ''اليونسترال'' دور واضح ومهم في إصدارها
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات
الإلكترونية في العقود الدولية، وشرح بعض النواحي
القانونية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية.
2 - عدم تطبيق المحكم للقواعد الآمرة: يخشى الأطراف وخاصة
الطرف الضعيف في العقد من اللجوء إلى التحكيم بصفة عامة،
والتحكيم الإلكتروني بصفة خاصة، وذلك بسبب الخشية من عدم
تطبيق القواعد والأوامر الحامية المنصوص عليها في القانون
التابع له، خاصةً إذا كان هذا الطرف مستهلكاً، مما يترتب
عليه بطلان حكم التحكيم وعدم إمكانية تطبيقه وتنفيذه على
أرض الواقع.
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أهمية العملية التي يقوم بها
التحكيم الإلكتروني في فض المنازعات التجارية الإلكترونية
والأعمال الإلكترونية بشكل عام، وبالتالي يجب على أنظمة
الدولة أن تسير في مراعاة متطلبات المعاهدات والاتفاقيات
الدولية المبرمة في مجال التحكيم وفي مجال تنفيذ الأحكام
الأجنبية، ومراعاة النظم القانونية الداخلية في الدول التي
ينتمي إليها الأفراد، لأن معظم الأحكام التي يصدرها
المحكمون ستنفذ في إطار دولة أحد أطراف النزاع، وهذه
الأحكام ليست من النوع الذي تطبقه هذه المراكز والمحاكم
الافتراضية مباشرةً، بل يستلزم إصدار الأمر بتنفيذه في
إطار القوانين الداخلية المنظمة. ومن أجل ذلك فإن متطلبات
الشكل والموضوع في التحكيم الافتراضي، المنصوص عليها في
القوانين والاتفاقيات الدولية يجب أن تراعى عند نظر كل
منازعة ابتداء من الدوافع التي تدفعنا إلى اللجوء إلى
التحكيم وإجراءات التحكيم والمراكز التي يتم فيها التحكيم
وحتى تنفيذ حكم التحكيم.
إن العالم من حولنا يتطور في كل مجالاته وينبغي علينا
مسايرة هذا التطور، في ظل تعاظم دور الاستثمار الأجنبي،
وما لم تكن أنظمة القضاء والتحكيم متطورة، فإن البيئة غير
المشجعة هي بيئة منفرة، وسيكون الخاسر لحظتها الوطن
والمواطن، وضرورة ان يكون تحديث الانظمة المتعلقة بالتجارة
الالكترونية وانظمة القضاء والتحكيم الالكتروني مشتركاً
بين الجهات القضائية وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة
والصناعة ووزارة الخارجية ، حتى تكون الرؤية تكاملية شاملة
تلبي الحاجات الوطنية وتعكس النظام القضائي الذي نصبو اليه
جميعا في عراقنا الواحد
|